السيد علي الهاشمي الشاهرودي
425
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : « مسألة » لا خلاف في مرجوحيّة تلقّي الركبان [ 1 ]
--> ( 1 ) لم يعلم وجه تعرّضه لهذه المسألة وما بعدها في المقام بل كان المناسب ذكرها في آداب التجارة وقد تعرّض لبعضها وهو حرمة النجس في المكاسب المحرّمة ( الأحمدي ) . ( 2 ) وقد نسب ذلك إلى الشيخ والعلّامة في المنتهى والشهيد في الدروس ونسب القول بالكراهة إلى المشهور ( الأحمدي ) . ( 3 ) تبلغ عددها ثمانية ، خمسة منها تنتهي إلى منهال القصّاب وهو مجهول الحال ، نعم بناء على مسلك من يقول إنّ مسانيد ابن أبي عمير من المجاهيل بحكم الثقة في حجّية روايته تكون بعض تلك الروايات صحيحة والرواية السادسة في سندها عمرو بن شمر وقد ضعّف وعروة بن عبد اللّه وهو مجهول الحال والرواية السابعة والثامنة رواهما الصدوق مرسلا ( الأحمدي ) . ( 4 ) وقد نوقش في تلك الروايات من جهات أخر ، منها أنّها محمولة على التقيّة من جهة أنّ العامّة قائلون بالحرمة واشتمال بعض تلك الروايات على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عنه ، لكنّه كما ترى لأنّ الحمل على التقيّة يختصّ بمورد التعارض واشتمال بعضها على الحرمة للاستدلال بنهي النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يوجب حمله على التقيّة كما في غير المقام فضلا عن حمل